فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تمكين المشهود عليه من الجرح

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للقاضي أن يمكّن المشهود عليه من جرح الشهود بعد تعديلهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تمكين المشهود عليه من جرح الشهود بعد تعديلهم لا يُفعل ذلك إذا كان الشاهد عدلاً أو عُدّل عنده، لأن فيه توهينًا للشهادة، وهو ما حكاه ابن نافع عن مالك

لا يُمكَّن
الشافعية

تمكين المشهود عليه من جرح الشهود بعد تعديلهم يجب على القاضي تمكينه من جرحهم، فإن جاء بجرحتهم قبلها، وإن لم يأت بها أمضى عليه الحق

يُمكَّن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يكون جرحا مما إذا شهدوا به عليه وجب إسقاط شهادته به] كان الشافعي (١) يقول: وإذا شهد الشهود على رجل بشهادة فعدلوا، أينبغي للقاضي أن يسميهم وما شهدوا به على المشهود عليه، ويمكنه من جرحهم وإن جاء بجرحتهم قبلها، وإن لم يأت بها أمضى عليه الحق، ويقبل في جرحتهم أن يكونوا له مهاجرين في الحال التي شهدوا بها عليه، وإن كانوا عدولا. وينبغي له أن يقف الشهود على جرحتهم، ولا يقبل منهم الجرحة إلا بأن يبينوا ما (يجرح) (٢) مما يراه هو جرحا، فإن من الشهود من يجرح بالتأويل وبالأمر الذي لا يجرح بمثله، فلا يقبل الجرح حتى يثبتوا ما يراه هو جرحا، كان الجارح من شاء أن يكون في فقه أو فضل. وقال أبو عبيد: ولا أراه جرحا حتى يخبر بالأمر الذي تسقط به شهادته من أجله فيرى الحاكم فيه رأيه. وكان عبيد الله بن الحسن يقو

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُمكَّن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُمكَّن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.