الحنفية
يكفي واحدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقبل التعديل أو الجرح من واحد أم يشترط اثنان؟
قبول التعديل والجرح يقبل تعديل الواحد إن كان عدلاً، والاثنان أفضل، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وخالفهما محمد فلم يجز بتعديل واحد
يكفي واحدقبول التعديل والجرح لا يقبل من واحد، ويجوز تعديل الرجلين لجماعة، لا يجرحه واحد ولا يعدله واحد
اثنانقبول التعديل والجرح لا يقبل التعديل ولا الجرح إلا من اثنين، والجرح أولى من التعديل لأن التعديل على الظاهر والجرح على الباطن
اثنانلم تذكره المصادر
[ذكر عدد من يقبل منه التعديل والجرح] كان مالك بن أنس يقول (٢): لا يجرحه واحد ولا يعدله واحد، ولا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل إلا أن يكون معه آخر، وقال مالك (٣): أرى أن يجوز تعديل الرجلين للنفر يعدلونهم. وكان الشافعي يقول (٤): لا نقبل تعديله إلا من اثنين، ولا المسألة عنه إلا من اثنين، ويخفى عن كل واحد منهم أسماء من دفع إلى الآخر لتتفق مسألتهما أو تختلف فإن اتفقت بالتعديل قبلها، وإن اختلفت أعادها مع [غيرهما] (٥)، فإن عدل رجل وجرح لم يقبل الجرح إلا من شاهدين، وكان الجرح أولى من التعديل، لأن التعديل يكون على الظاهر، (١) "الأم" (٦/ ٣١٠ - باب ما يرد من القسم بادعاء).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٧ - باب في تعديل الشهود في تجريح الشاهد).(٣) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤٦٥ - باب من يجوز تعديله).(٤)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.