الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كيف يُحكم في الشاهد إذا عدّله قوم وجرحه آخرون؟
لم تذكره المصادر
الشاهد الذي عدّله قوم وجرحه آخرون يُسأل الجارحان عن سبب الجرح وينظر فيه، ينظر هل سبب الجرح معروف مشهور
السؤال عن سبب الجرحالشاهد الذي عدّله قوم وجرحه آخرون الجرح فيه مقدَّم على التعديل، لأن التعديل على الظاهر والجرح على الباطن
تقديم الجرحلم تذكره المصادر
[ذكر إذا عدل قوم وجرح آخرون] واختلفوا في الشاهد يعدله قوم ويجرحه آخرون. فقالت طائفة: ينظر إلى الشهود، اللذان عدلاه واللذان جرحاه، ويقال لهما: بأي شيء تجرحانه؟ فينظر في ذلك أمعروف أمشهور ذلك، هذا قول مالك (٣). (١) "الهداية شرح البداية" (٣/ ١١٩ - كتاب الشهادات).(٢) رواه مسلم (١٠٤٤) بنحوه مطولًا.(٣) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤٦٥ - باب من يجوز تعديله). وفيه قول ثان: وهو أن الجرح أولى من التعديل، لأن التعديل يكون على الظاهر، والجرح يكون على الباطن. هذا قول الشافعي (١)، وابن نافع صاحب مالك، وبه قال محمد بن الحسن إذا كان الذي يقولانه في الشاهد أمرا يسقط عدالته إذا سميا من أمره وأفعاله ما تسقط به الشهادة. قال أبو بكر: الذي قاله الشافعي ومن وافقه أولى. [مسألة] قال الشافعي (٢): وإذا شهد الرجل من أهل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.