فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعارض الجرح والتعديل في الشاهد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف يُحكم في الشاهد إذا عدّله قوم وجرحه آخرون؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الشاهد الذي عدّله قوم وجرحه آخرون يُسأل الجارحان عن سبب الجرح وينظر فيه، ينظر هل سبب الجرح معروف مشهور

السؤال عن سبب الجرح
الشافعية

الشاهد الذي عدّله قوم وجرحه آخرون الجرح فيه مقدَّم على التعديل، لأن التعديل على الظاهر والجرح على الباطن

تقديم الجرح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إذا عدل قوم وجرح آخرون] واختلفوا في الشاهد يعدله قوم ويجرحه آخرون. فقالت طائفة: ينظر إلى الشهود، اللذان عدلاه واللذان جرحاه، ويقال لهما: بأي شيء تجرحانه؟ فينظر في ذلك أمعروف أمشهور ذلك، هذا قول مالك (٣). (١) "الهداية شرح البداية" (٣/ ١١٩ - كتاب الشهادات).(٢) رواه مسلم (١٠٤٤) بنحوه مطولًا.(٣) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤٦٥ - باب من يجوز تعديله). وفيه قول ثان: وهو أن الجرح أولى من التعديل، لأن التعديل يكون على الظاهر، والجرح يكون على الباطن. هذا قول الشافعي (١)، وابن نافع صاحب مالك، وبه قال محمد بن الحسن إذا كان الذي يقولانه في الشاهد أمرا يسقط عدالته إذا سميا من أمره وأفعاله ما تسقط به الشهادة. قال أبو بكر: الذي قاله الشافعي ومن وافقه أولى. [مسألة] قال الشافعي (٢): وإذا شهد الرجل من أهل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

السؤال عن سبب الجرح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تقديم الجرح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.