الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تصح الشهادة على الشهادة بمجرد قول الشاهد: أخبرني فلان أنه يشهد بكذا، دون أن يُشهده الأصل؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الشهادة على الشهادة بقول الشاهد: أخبرني فلان أنه يشهد بكذا لا تكون شهادة على شهادة حتى يقول: أشهد على شاهدي، أن يقول: أشهد على شاهدي أن فلانا أشهدني على فلان بكذا
لا تصحالشهادة على الشهادة بقول الشاهد: أخبرني فلان أنه يشهد بكذا لا تصح الشهادة على السماع دون إشهاد الأصل، نُقل عن أحمد استحسان القول بأنها شهادة على شهادة لم يُشهَد عليها
لا تصح[ذكر القول الذي إذا قاله المشهود على شهادته أطلق لمن أشهد عليه القيام به ووجب قبوله منه] روينا عن شريح (٤) أنه كان لا يقبل أن يقول الشاهد: حدثني بكذا وكذا، وكل رجلا يلقنهم يقول: قل أشهد أن ذا عدل أشهدني، (١) "الأم" (٦/ ٣٢٩، ٧/ ٩٠ - باب الشهادة على الشهادة).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٤ - باب في شهادة النساء على الشهادة).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٦٤ - باب الشهادة على الشهادة.(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٤٤٧، ١٥٤٤٨) بنحوه، ووكيع في "أخبار القضاة" (٢/ ٣٦٥). وكان الشافعي يقول (١): وإذا قال الرجل: أخبرني فلان أنه يشهد على فلان بكذا، لم تكن هذه شهادة على شهادة حتى يقول له: أشهد على شاهدي أن فلانا أشهدني على فلان كذا. وقيل لأحمد بن حنبل (٢): قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال سمعت فلانا،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.