الحنفية
تجوز بالإشهادلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط أن يأمر الشاهد الأول غيره بالشهادة على شهادته؟
الشهادة على شهادة الشاهد الأول تجوز إذا قال: اشهدا على شهادتنا، سواء قال: أشهدنا فلان، أو: نشهد أن لفلان على فلان ألفا
تجوز بالإشهادلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر القول الذي إذا قاله المشهود على شهادته أطلق لمن أشهد عليه القيام به ووجب قبوله منه] روينا عن شريح (٤) أنه كان لا يقبل أن يقول الشاهد: حدثني بكذا وكذا، وكل رجلا يلقنهم يقول: قل أشهد أن ذا عدل أشهدني، (١) "الأم" (٦/ ٣٢٩، ٧/ ٩٠ - باب الشهادة على الشهادة).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٤ - باب في شهادة النساء على الشهادة).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٦٤ - باب الشهادة على الشهادة.(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٤٤٧، ١٥٤٤٨) بنحوه، ووكيع في "أخبار القضاة" (٢/ ٣٦٥). وكان الشافعي يقول (١): وإذا قال الرجل: أخبرني فلان أنه يشهد على فلان بكذا، لم تكن هذه شهادة على شهادة حتى يقول له: أشهد على شاهدي أن فلانا أشهدني على فلان كذا. وقيل لأحمد بن حنبل (٢): قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال سمعت فلانا،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.