فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة على شهادة الحاضر الصحيح

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز الشهادة على شهادة رجل حاضر صحيح غير مريض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة على شهادة الرجل الحاضر الصحيح لا تجوز إلا لعذر، العذر: مرض بالمصر يمنعه من إتيان القاضي، أو سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها

لا تجوز إلا لعذر
المالكية

الشهادة على شهادة الرجل الحاضر الصحيح لا يُرى أن يُشهد عليها، سُئل مالك عمن دُعي للشهادة على شهادة رجل حاضر ليس بمريض فمنع ذلك

لا تجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الشهادة على شهادة الحاضر الصحيح] سئل مالك (١) عن من دعي إلى أن يشهد على شهادة رجل حاضر ليس بمريض فقال: ما أرى أن يشهد على ذلك. وقال النعمان: كذلك لا يجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضا بالمصر لا يستطيع إتيان القاضي أو يكون على مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. وقد روينا عن الشعبي - وليس بثابت عنه - أنه كان لا يجيز شهادة الرجل على شهادة الرجل ما كان، إلا أن يكون قد مات، من حديث جابر الجعفي عنه. (١) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤٦٦ - باب الشهادة على الشهادة).

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز إلا لعذر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٤٩٧

(أَوْ) إنْ (مَرِضَ) الْأَصْلُ مَرَضًا يَشُقُّ مَعَهُ حُضُورُهُ إلَى الْقَاضِي. ابْنُ الْمَوَّازِ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَإِنَّمَا يُنْقَلُ عَنْ مَرِيضٍ أَوْ غَائِبٍ وَلَا يَجُوزُ النَّقْلُ عَنْ الصَّحِيحِ الْحَاضِرِ أَرَادَ إلَّا النِّسَاءَ، فَيَجُوزُ النَّقْلُ عَنْهُنَّ مَعَ حُضُورِهِنَّ وَصِحَّتِهِنَّ لِضَرُورَةِ الْكَشَفَةِ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.