Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشهادة على شهادة الحاضر الصحيح

In 1 comparative book2 schools

هل تجوز الشهادة على شهادة رجل حاضر صحيح غير مريض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشهادة على شهادة الرجل الحاضر الصحيح لا تجوز إلا لعذر، العذر: مرض بالمصر يمنعه من إتيان القاضي، أو سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها

لا تجوز إلا لعذر
Maliki

الشهادة على شهادة الرجل الحاضر الصحيح لا يُرى أن يُشهد عليها، سُئل مالك عمن دُعي للشهادة على شهادة رجل حاضر ليس بمريض فمنع ذلك

لا تجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الشهادة على شهادة الحاضر الصحيح] سئل مالك (١) عن من دعي إلى أن يشهد على شهادة رجل حاضر ليس بمريض فقال: ما أرى أن يشهد على ذلك. وقال النعمان: كذلك لا يجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضا بالمصر لا يستطيع إتيان القاضي أو يكون على مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. وقد روينا عن الشعبي - وليس بثابت عنه - أنه كان لا يجيز شهادة الرجل على شهادة الرجل ما كان، إلا أن يكون قد مات، من حديث جابر الجعفي عنه. (١) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤٦٦ - باب الشهادة على الشهادة).

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 353

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجوز إلا لعذر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تجوز

Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 497

(أَوْ) إنْ (مَرِضَ) الْأَصْلُ مَرَضًا يَشُقُّ مَعَهُ حُضُورُهُ إلَى الْقَاضِي. ابْنُ الْمَوَّازِ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَإِنَّمَا يُنْقَلُ عَنْ مَرِيضٍ أَوْ غَائِبٍ وَلَا يَجُوزُ النَّقْلُ عَنْ الصَّحِيحِ الْحَاضِرِ أَرَادَ إلَّا النِّسَاءَ، فَيَجُوزُ النَّقْلُ عَنْهُنَّ مَعَ حُضُورِهِنَّ وَصِحَّتِهِنَّ لِضَرُورَةِ الْكَشَفَةِ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.