Hanafi
لا تجوز إلا لعذرIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجوز الشهادة على شهادة رجل حاضر صحيح غير مريض؟
الشهادة على شهادة الرجل الحاضر الصحيح لا تجوز إلا لعذر، العذر: مرض بالمصر يمنعه من إتيان القاضي، أو سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها
لا تجوز إلا لعذرالشهادة على شهادة الرجل الحاضر الصحيح لا يُرى أن يُشهد عليها، سُئل مالك عمن دُعي للشهادة على شهادة رجل حاضر ليس بمريض فمنع ذلك
لا تجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الشهادة على شهادة الحاضر الصحيح] سئل مالك (١) عن من دعي إلى أن يشهد على شهادة رجل حاضر ليس بمريض فقال: ما أرى أن يشهد على ذلك. وقال النعمان: كذلك لا يجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضا بالمصر لا يستطيع إتيان القاضي أو يكون على مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. وقد روينا عن الشعبي - وليس بثابت عنه - أنه كان لا يجيز شهادة الرجل على شهادة الرجل ما كان، إلا أن يكون قد مات، من حديث جابر الجعفي عنه. (١) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤٦٦ - باب الشهادة على الشهادة).
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 497
(أَوْ) إنْ (مَرِضَ) الْأَصْلُ مَرَضًا يَشُقُّ مَعَهُ حُضُورُهُ إلَى الْقَاضِي. ابْنُ الْمَوَّازِ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَإِنَّمَا يُنْقَلُ عَنْ مَرِيضٍ أَوْ غَائِبٍ وَلَا يَجُوزُ النَّقْلُ عَنْ الصَّحِيحِ الْحَاضِرِ أَرَادَ إلَّا النِّسَاءَ، فَيَجُوزُ النَّقْلُ عَنْهُنَّ مَعَ حُضُورِهِنَّ وَصِحَّتِهِنَّ لِضَرُورَةِ الْكَشَفَةِ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.