هل تُقبل شهادة الشاهد إذا غيّر شهادته بالزيادة أو النقص أو الرجوع، وأي شهادتيه يُؤخذ بها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الشاهد إذا غيّر شهادتهيُقبل تغييرها بالزيادة والنقص ما لم يقضِ القاضي، نُقل عن النعمان بمثل قول الثوري وأحمد وإسحاق
تُقبل
المالكية
الشاهد إذا غيّر شهادتهيُؤخذ بأول قوله، ولا يُقبل رجوعه، في الحد وما أشبهه لا يُقبل قولهم إذا نزعوا، وكانوا عدولًا لا يُعلم منهم إلا خير
الأخذ بالأول
الشافعية
الشاهد إذا غيّر شهادتهيُؤخذ بالآخر إن كان عدلًا غير مغفل، فإن قال غلطت أو نسيت وإنما هي على غيره، لم تُقبل الأولى ولا الآخرة
بالآخر بشرط
الحنابلة
الشاهد إذا غيّر شهادتهيغيّرها بالزيادة والنقص ما لم يقضِ القاضي
تُقبل قبل القضاء
نص المسألة
[ذكر تغيير الشاهد الشهادة] واختلفوا في الشاهد يغير شهادته. فقالت طائفة: يقبل منه ويؤخذ بآخر شهادته. كذلك قال سليمان بن حبيب المحاربي. وقال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (١)، وإسحاق: (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٢٠). الشاهد يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. وبمثل معنى قولهم قال النعمان. وفيه قول ثان: وهو أن لا تقبل شهادته الأولى ولا الآخرة، إذا بدلها أو غيرها. هكذا قال الزهري. وفيه قول ثالث: وهو أن يؤخذ بأول قوله. هذا قول مالك (١) في الرجل يشهد بالشهادة فيغير ذلك قال مالك: يؤخذ بأول قوله إلا أن يأتي أمرا فينظر فيه، وقال مالك (٢): إذا شهدوا على أمر فيه حد أو ما أشبهه، ثم نزعوا عن ذلك، أنه لا يقبل قولهم في ذلك إذا كانوا شهودا عدولا، لا يعلم منهم إلا خيرا من يوم أكذبوا
(وإن قالا وهمنا بل هو هذا سقطتا) هذا شروع من المصنف في الكلام على الرجوع عن الشهادة ابن عرفة الرجوع عن الشهادة هو انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به دون نقيضه فيدخل انتقاله إلى الشك على القولين بأن الشاك حاكم أو غير حاكم وقيد بعد أداء الشهادة هو ظاهر الروايات وظاهر لفظ المازري صدقة على ما قبل الأداء فعليه يحذف لفظ بعد أداء شهادته اهـ.
الشافعية
بالآخر بشرط
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
تُقبل قبل القضاء
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.