Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الشاهد عن شهادته

In 1 comparative book4 schools

هل تُقبل شهادة الشاهد إذا غيّر شهادته بالزيادة أو النقص أو الرجوع، وأي شهادتيه يُؤخذ بها؟

Each school’s answer

Hanafi

الشاهد إذا غيّر شهادته يُقبل تغييرها بالزيادة والنقص ما لم يقضِ القاضي، نُقل عن النعمان بمثل قول الثوري وأحمد وإسحاق

تُقبل
Maliki

الشاهد إذا غيّر شهادته يُؤخذ بأول قوله، ولا يُقبل رجوعه، في الحد وما أشبهه لا يُقبل قولهم إذا نزعوا، وكانوا عدولًا لا يُعلم منهم إلا خير

الأخذ بالأول
Shafi'i

الشاهد إذا غيّر شهادته يُؤخذ بالآخر إن كان عدلًا غير مغفل، فإن قال غلطت أو نسيت وإنما هي على غيره، لم تُقبل الأولى ولا الآخرة

بالآخر بشرط
Hanbali

الشاهد إذا غيّر شهادته يغيّرها بالزيادة والنقص ما لم يقضِ القاضي

تُقبل قبل القضاء

The texts

[ذكر تغيير الشاهد الشهادة] واختلفوا في الشاهد يغير شهادته. فقالت طائفة: يقبل منه ويؤخذ بآخر شهادته. كذلك قال سليمان بن حبيب المحاربي. وقال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (١)، وإسحاق: (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٢٠). الشاهد يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. وبمثل معنى قولهم قال النعمان. وفيه قول ثان: وهو أن لا تقبل شهادته الأولى ولا الآخرة، إذا بدلها أو غيرها. هكذا قال الزهري. وفيه قول ثالث: وهو أن يؤخذ بأول قوله. هذا قول مالك (١) في الرجل يشهد بالشهادة فيغير ذلك قال مالك: يؤخذ بأول قوله إلا أن يأتي أمرا فينظر فيه، وقال مالك (٢): إذا شهدوا على أمر فيه حد أو ما أشبهه، ثم نزعوا عن ذلك، أنه لا يقبل قولهم في ذلك إذا كانوا شهودا عدولا، لا يعلم منهم إلا خيرا من يوم أكذبوا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 360

From the schools’ own books

Hanafi

تُقبل

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 283

وَالثَّانِي - أَنَّ الشَّاهِدَ فِي الرُّجُوعِ عَنْ شَهَادَتِهِ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ لَهُ، لِجَوَازِ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ غَرَّهُ بِمَالٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيَرْجِعَ عَنْ شَهَادَتِهِ فَيَظْهَرَ كَذِبُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ فَلَمْ يُصَدَّقْ فِي الرُّجُوعِ فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ لَهُ لِلتُّهْمَةِ، إذْ التُّهْمَةُ كَمَا تَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ تَمْنَعُ صِحَّةَ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ، فَلَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ فِي حَقِّهِ فَلَمْ يُنْقَضْ الْقَضَاءُ،

Maliki

الأخذ بالأول

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 361

(وإن قالا وهمنا بل هو هذا سقطتا) هذا شروع من المصنف في الكلام على الرجوع عن الشهادة ابن عرفة الرجوع عن الشهادة هو انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به دون نقيضه فيدخل انتقاله إلى الشك على القولين بأن الشاك حاكم أو غير حاكم وقيد بعد أداء الشهادة هو ظاهر الروايات وظاهر لفظ المازري صدقة على ما قبل الأداء فعليه يحذف لفظ بعد أداء شهادته اهـ.

Shafi'i

بالآخر بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تُقبل قبل القضاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.