فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحكم بشهادة شاهد واحد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز الحكم بشهادة شاهد واحد في غير الأموال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحكم بشهادة شاهد واحد لا يجوز، لا يقبل إلا شاهدان فيما لا يستحق به مال كالحدود والنكاح والطلاق

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر خبر خص به خزيمة بن ثابت لا يجوز القياس عليه] ٦٧٥٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثني عيسى بن محمد قال: حدثنا [زيد] (٢) بن الحباب، عن محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة بن ثابت، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه: أن النبي ﷺ اشترى فرسا من سواء بن الحارث فجحده. قال: فشهد خزيمة لرسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ: "ما حملك على الشهادة " - قال يعني ولست بحاضر معه - فقال: صدقت، ولكني صدقت ما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا. فقال رسول الله ﷺ: "من شهد له خزيمة - أو شهد له - فحسبه" (٣). قال أبو بكر: إنما هو "من شهد له خزيمة أو شهد عليه " ووجدته في كتابي غلطا لا أدري مني أو من الذي حدثني. قال أبو بكر: وهذا خبر خص به خزيمة وحده من بين الخلق، لأن الله - جل ذكره - أمر الناس أمرا عاما فقال: ﴿واس

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.