فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دم الحَلَم في الثوب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُعاد الصلاة إذا صلى في ثوب فيه دم الحَلَم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الصلاة في ثوب فيه دم الحَلَم تُعاد إن زاد على قدر الدرهم، وإن كان أقل من الدرهم لم يُعد، والأفضل غسله

تفصيل بقدر الدرهم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر دم البراغيث والذباب] اختلف أهل العلم في دم البعوض والبراغيث وما أشبه ذلك. فرخصت فيه طائفة ولم تر به بأسًا. فممن رخص في دم البراغيث ولم ير به بأسًا: عطاء، والحسن، والشعبي، والحكم، وحماد، وحبيب بن أبي ثابت، وطاوس. وكذلك قال الشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤). وقال أحمد (٥): ليس هو دم مسفوح. وقال الشعبي، والحكم، وحماد، وحبيب: لا بأس بدم الخفافيش ودم البق. وكان عروة يقول في دم الذباب: لا يضرك. وقال الحسن كذلك في دم السمك. (١) أخرجه البخاري (٢٩١١)، ومسلم و (١٧٩٠) من طريق عبد العزيز به.(٢) "الأم" (١/ ١٢٤ - باب طهارة الثياب).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٠).(٤) انظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ٧٠ - باب الوضوء والغسل من الجنابة).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٠). وق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٢٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل بقدر الدرهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.