الحنفية
تفصيل بقدر الدرهملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُعاد الصلاة إذا صلى في ثوب فيه دم الحَلَم؟
الصلاة في ثوب فيه دم الحَلَم تُعاد إن زاد على قدر الدرهم، وإن كان أقل من الدرهم لم يُعد، والأفضل غسله
تفصيل بقدر الدرهملم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر دم البراغيث والذباب] اختلف أهل العلم في دم البعوض والبراغيث وما أشبه ذلك. فرخصت فيه طائفة ولم تر به بأسًا. فممن رخص في دم البراغيث ولم ير به بأسًا: عطاء، والحسن، والشعبي، والحكم، وحماد، وحبيب بن أبي ثابت، وطاوس. وكذلك قال الشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤). وقال أحمد (٥): ليس هو دم مسفوح. وقال الشعبي، والحكم، وحماد، وحبيب: لا بأس بدم الخفافيش ودم البق. وكان عروة يقول في دم الذباب: لا يضرك. وقال الحسن كذلك في دم السمك. (١) أخرجه البخاري (٢٩١١)، ومسلم و (١٧٩٠) من طريق عبد العزيز به.(٢) "الأم" (١/ ١٢٤ - باب طهارة الثياب).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٠).(٤) انظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ٧٠ - باب الوضوء والغسل من الجنابة).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٠). وق
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.