الحنفية
يُعفى عنهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُعفى عن دم البراغيث في الثوب ولا يجب غسله؟
دم البراغيث في الثوب لا بأس به
يُعفى عنهدم البراغيث في الثوب يُغسل إن كثر وانتشر، وحُكي عنه أنه يُغسل قليل الدم كالدم كله
يُغسل عند الكثرةدم البراغيث في الثوب لا بأس به
يُعفى عنهدم البراغيث في الثوب لا بأس به، وفي الكثير قول بالتحرز منه، قال أحمد: ليس هو دمًا مسفوحًا، وقال: إذا كثر إني لأفزع منه
يُعفى عنه[ذكر دم البراغيث والذباب] اختلف أهل العلم في دم البعوض والبراغيث وما أشبه ذلك. فرخصت فيه طائفة ولم تر به بأسًا. فممن رخص في دم البراغيث ولم ير به بأسًا: عطاء، والحسن، والشعبي، والحكم، وحماد، وحبيب بن أبي ثابت، وطاوس. وكذلك قال الشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤). وقال أحمد (٥): ليس هو دم مسفوح. وقال الشعبي، والحكم، وحماد، وحبيب: لا بأس بدم الخفافيش ودم البق. وكان عروة يقول في دم الذباب: لا يضرك. وقال الحسن كذلك في دم السمك. (١) أخرجه البخاري (٢٩١١)، ومسلم و (١٧٩٠) من طريق عبد العزيز به.(٢) "الأم" (١/ ١٢٤ - باب طهارة الثياب).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٠).(٤) انظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ٧٠ - باب الوضوء والغسل من الجنابة).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٠). وق
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» ص ٦٨
(وإذا خفي موضع نجاسة لزه غسل ما يتيقن به إزالتها) لا في صحراء ونحوها، ويصلي فيها بلا تحر (ويجزئ (٢) في بول غلام لم يأكل طعاما) بشهوة (النضح) وهو غمره بالماء وإن لم ينزل عنه (ويعفى) في غير مائع ومطعوم (عن يسير دم نجس) وقدره الذي لم ينقض (وما تولد منه) ويضم متفرق في ثوب لا أكثر، من آدمي ولو من غيره، حتى دم حيض ونفاس واستحاضة، لا من سبيل، ودم عرق مأكول طاهر ولو ظهرت حمرته نصا، كدم سمك ويؤكلان، وكدم شهيد عليه/ وبقٍّ، وقَمْل، وبراغيث، وذباب ونحوها، ويعفى عنه من حيوان مأكول أو طاهر لا يؤكل لحمه،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.