فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث ابن الملاعنة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُقسم مال ابن الملاعنة إذا توفي وخلّف أمه وزوجته وأولادا بين ورثته على قدر مواريثهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ميراث ابن الملاعنة] ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة. (١) "مصنف عبد الرزاق" (١٩٠٢٣).(٢) رواه البيهقي (٢٣٣٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم وفياض بن زهير، عن عبد الرزاق به.(٣) في "الأصل": زيد وهو تصحيف وقد سبق قريبا على الصواب.(٤) سبق قريبا.(٥) "المصنف" (١٩٠٢٤).(٦) روي نحوه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٧) من طريق عطاء عن ابن عباس. ٦٨٥١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم، وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (١) قال: أخبرنا مالك (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي ﷺ وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة (٣). ٦٨٥٢ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٤) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شها

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٤٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.