Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقسم مال ابن الملاعنة إذا توفي وخلّف أمه وزوجته وأولادا بين ورثته على قدر مواريثهم؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر ميراث ابن الملاعنة] ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة. (١) "مصنف عبد الرزاق" (١٩٠٢٣).(٢) رواه البيهقي (٢٣٣٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم وفياض بن زهير، عن عبد الرزاق به.(٣) في "الأصل": زيد وهو تصحيف وقد سبق قريبا على الصواب.(٤) سبق قريبا.(٥) "المصنف" (١٩٠٢٤).(٦) روي نحوه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٧) من طريق عطاء عن ابن عباس. ٦٨٥١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم، وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (١) قال: أخبرنا مالك (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي ﷺ وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة (٣). ٦٨٥٢ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٤) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شها
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.