فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث ولد الزنا

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يثبت الإرث لولد الزنا ولأمه كما يثبت لولد الملاعنة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ميراث ولد الزنا] قال أبو بكر: أكثر أهل العلم (٢) يرون أن حكم ولد الزنا حكم ولد الملاعنة إذ لا إرث له ولا لابن الملاعنة، كذلك قال عطاء، وسفيان الثوري، والزهري، وبعض أهل المدينة. وقد حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: ولد الزنا، واللقيط يرثهما المسلمون، ويعقلون عنهما، ويرثهما أمهما وأخوالهما بمنزلة ذوي الأرحام، وليس هو بمنزلة ولد الملاعنة، لأن ولد الزنا واللقيط ليس له نسب يثبت ولا فراش. وابن الملاعنة له فراش لو لم ينفه الأب لحق نسبه فعصبته عصبة أمه (٣). (١) "المبسوط" للسرخسي (٢٩/ ٢٢١ - ٢٢٢ باب ولد الملاعنة).(٢) "الإقناع" (٢٧٣٣).(٣) انظر "الاستذكار" (١٥/ ٥١٠ - ٥١٥).

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٤٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.