فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسلام الوارث قبل قسمة الميراث

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يرث من أسلم على ميراث قبل أن يُقسم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من أسلم على ميراث قبل قسمته لا يرث ويكون الميراث لأهله، ذُكر عن أهل المدينة، والمدونة مرجع لهذا القول.

لا يرث
الشافعية

من أسلم على ميراث قبل قسمته لا يرث ويكون الميراث لأهله، ذُكر قول الشافعي مع القائلين بوجوب الميراث لأهله.

لا يرث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم أو العبد كذلك يعتق قبل قسم الميراث] اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم. فقالت طائفة: وجب الميراث لأهله، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وسعيد بن المسيب، والنخعي. ٦٨٧٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٢) قال: حدثنا هشيم، عن أدهم السدوسي، أن امرأة ماتت وهي مسلمة، وتركت أما لها نصرانية، فأسلمت قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليا فذكروا ذلك له فقال: لا ميراث لها، ثم قال: كم تركت؟ فأخبروه. فقال: أنيلوها منه شيئا. وبه قال الحكم، وحماد، وأهل المدينة (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وقال الزهري في العبد يعتق على الميراث: ليس له شيء. وقالت طائفة: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، يروى (١) كذا بالأصل، ولعلها: العبيد.(٢)

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٤٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.