الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يرث من أسلم على ميراث قبل أن يُقسم؟
لم تذكره المصادر
من أسلم على ميراث قبل قسمته لا يرث ويكون الميراث لأهله، ذُكر عن أهل المدينة، والمدونة مرجع لهذا القول.
لا يرثمن أسلم على ميراث قبل قسمته لا يرث ويكون الميراث لأهله، ذُكر قول الشافعي مع القائلين بوجوب الميراث لأهله.
لا يرثلم تذكره المصادر
[ذكر الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم أو العبد كذلك يعتق قبل قسم الميراث] اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم. فقالت طائفة: وجب الميراث لأهله، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وسعيد بن المسيب، والنخعي. ٦٨٧٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٢) قال: حدثنا هشيم، عن أدهم السدوسي، أن امرأة ماتت وهي مسلمة، وتركت أما لها نصرانية، فأسلمت قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليا فذكروا ذلك له فقال: لا ميراث لها، ثم قال: كم تركت؟ فأخبروه. فقال: أنيلوها منه شيئا. وبه قال الحكم، وحماد، وأهل المدينة (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وقال الزهري في العبد يعتق على الميراث: ليس له شيء. وقالت طائفة: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، يروى (١) كذا بالأصل، ولعلها: العبيد.(٢)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.