هل يرث مولى العتاقة ما فضل عن أصحاب الفرائض دون ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
ما فضل من مال الميت عن أهل الفرائضلمواليه الذين أعتقوه دون ذوي أرحامه، ذكره عن أصحاب الرأي، وهم أهل الرأي لا الحنفية بالاسم
للموالي
المالكية
ما فضل من مال الميت عن أهل الفرائضلمواليه الذين أعتقوه دون ذوي أرحامه، ذوو الأرحام الذين ليسوا بعصبة لا يرثون معهم
للموالي
الشافعية
ما فضل من مال الميت عن أهل الفرائضلمواليه الذين أعتقوه دون ذوي أرحامه، ذوو الأرحام الذين ليسوا بعصبة لا يرثون معهم
للموالي
الحنابلة
ما فضل من مال الميت عن أهل الفرائضلمواليه الذين أعتقوه دون ذوي أرحامه، احتج أحمد بحديث ابنة حمزة
للموالي
نص المسألة
[ذكر توريث الموالي مع ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة] اختلف أهل العلم في الرجل يموت ويترك مواليه الذين أعتقوه أو أصحاب فرائض لا يستوعبون المال، وترك ذوي أرحامه وليسوا بعصبة. فقال أكثر أهل العلم: ما فضل من ماله عن أهل الفرائض فلمواليه الذين أعتقوه دون ذوي أرحامه الذين ليسوا بعصبة. روي معنى هذا القول عن زيد بن ثابت. ٦٩٧٣ - ومن حديث أبي زرعة قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، أنه كان لا يورث من لا سهم له من ذوي قرابة إلا عصبة ذوي قرابة - أو موالي نعمة - ولم يكن يرد على وارث شيئا سوى الذي سمى له (١). وبه قال الزهري، ومالك بن أنس (٢)، وأهل الحجاز، وهو قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وبه قال الأوز