فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاء عبد أعتقه حربي ثم أعتقه مسلم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

لمن الولاء إذا أعتق حربي عبده في دار الحرب ثم أُسر العبد فاشتراه مسلم وأعتقه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ولاء العبد المعتَق في دار الحرب ثم المأسور المعتَق في دار الإسلام للمعتق الآخر الذي أعتقه في دار الإسلام، لأنه سُبي وجرى عليه الرق فبطل العتق الأول

للمعتق الثاني
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العتق في دار الحرب] قال أبو بكر: وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب وهو كافر عبدا له في دار الحرب، ثم إن عبده أسر، فاشتراه رجل من المسلمين في دار الإسلام فأعتقه، فقال بعض أصحابنا: تحتمل هذه المسألة ثلاثة أجوبة: أحدها: أن الولاء للمعتق الأول، لأن ولاءه ثبت له في وقت ما أعتقه، فلا ينتقل عنه أبدا. والجواب الثاني: أن يكون الولاء للمعتق الآخر الذي أعتقه في دار الإسلام. هذا قول (٢) أصحاب الرأي قالوا: لأنه قد سبي وجرى عليه (١) أخرجه أبو يوسف في "الخراج" (ص ١٨٠) ووقع تصحيف عنده في إسناده فقال: عن عاصم بن أبي رزين وأشار معلقه هناك إلى أنه في نسخة: (عن أبي رزين)، وابن أبي شيبة (٧/ ٦٠١ - ما قالوا في المرتدة عن الإسلام)، وعبد الرزاق (١٨٧٣١)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ١١٧ - ١١٨) كلهم من طريق الثوري عن عاص

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٥٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للمعتق الثاني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.