Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولاء عبد أعتقه حربي ثم أعتقه مسلم

In 1 comparative book1 schools

لمن الولاء إذا أعتق حربي عبده في دار الحرب ثم أُسر العبد فاشتراه مسلم وأعتقه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ولاء العبد المعتَق في دار الحرب ثم المأسور المعتَق في دار الإسلام للمعتق الآخر الذي أعتقه في دار الإسلام، لأنه سُبي وجرى عليه الرق فبطل العتق الأول

للمعتق الثاني
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر العتق في دار الحرب] قال أبو بكر: وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب وهو كافر عبدا له في دار الحرب، ثم إن عبده أسر، فاشتراه رجل من المسلمين في دار الإسلام فأعتقه، فقال بعض أصحابنا: تحتمل هذه المسألة ثلاثة أجوبة: أحدها: أن الولاء للمعتق الأول، لأن ولاءه ثبت له في وقت ما أعتقه، فلا ينتقل عنه أبدا. والجواب الثاني: أن يكون الولاء للمعتق الآخر الذي أعتقه في دار الإسلام. هذا قول (٢) أصحاب الرأي قالوا: لأنه قد سبي وجرى عليه (١) أخرجه أبو يوسف في "الخراج" (ص ١٨٠) ووقع تصحيف عنده في إسناده فقال: عن عاصم بن أبي رزين وأشار معلقه هناك إلى أنه في نسخة: (عن أبي رزين)، وابن أبي شيبة (٧/ ٦٠١ - ما قالوا في المرتدة عن الإسلام)، وعبد الرزاق (١٨٧٣١)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ١١٧ - ١١٨) كلهم من طريق الثوري عن عاص

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 534

From the schools’ own books

Hanafi

للمعتق الثاني

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.