Hanafi
للمعتق الثانيIts place in the school’s books is not linked yet.
لمن الولاء إذا أعتق حربي عبده في دار الحرب ثم أُسر العبد فاشتراه مسلم وأعتقه؟
ولاء العبد المعتَق في دار الحرب ثم المأسور المعتَق في دار الإسلام للمعتق الآخر الذي أعتقه في دار الإسلام، لأنه سُبي وجرى عليه الرق فبطل العتق الأول
للمعتق الثانيNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر العتق في دار الحرب] قال أبو بكر: وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب وهو كافر عبدا له في دار الحرب، ثم إن عبده أسر، فاشتراه رجل من المسلمين في دار الإسلام فأعتقه، فقال بعض أصحابنا: تحتمل هذه المسألة ثلاثة أجوبة: أحدها: أن الولاء للمعتق الأول، لأن ولاءه ثبت له في وقت ما أعتقه، فلا ينتقل عنه أبدا. والجواب الثاني: أن يكون الولاء للمعتق الآخر الذي أعتقه في دار الإسلام. هذا قول (٢) أصحاب الرأي قالوا: لأنه قد سبي وجرى عليه (١) أخرجه أبو يوسف في "الخراج" (ص ١٨٠) ووقع تصحيف عنده في إسناده فقال: عن عاصم بن أبي رزين وأشار معلقه هناك إلى أنه في نسخة: (عن أبي رزين)، وابن أبي شيبة (٧/ ٦٠١ - ما قالوا في المرتدة عن الإسلام)، وعبد الرزاق (١٨٧٣١)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ١١٧ - ١١٨) كلهم من طريق الثوري عن عاص
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.