فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الولاء بالإسلام على يد رجل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصير من أسلم على يد رجل مولى له بذلك الإسلام؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من أسلم على يد رجل يرثه ويعقل عنه إن والاه، إن أسلم ولم يواله لم يعقل عنه ولم يرثه

بالموالاة
المالكية

من أسلم على يد رجل لا يكون مولى له بإسلامه

لا يكون مولى
الشافعية

من أسلم على يد رجل لا يكون مولى له بإسلامه

لا يكون مولى
الحنابلة

من أسلم على يد رجل روايتان: لا يكون مولى له، والوقف عن الجواب

روايتان

نص المسألة

[ذكر الرجل يسلم على يدي الرجل] اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على يدي الرجل: فقال كثير من أهل العلم: لا يكون بإسلامه على يديه مولى له. روي هذا القول عن الشعبي، والحسن، وبه قال مالك بن أنس (٤)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي (٥)، وقال (١) "الإجماع لابن المنذر" (٣٣٠)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٨٠٣).(٢) في "الأصل": إلى. والمثبت هو ما يقتضيه السياق.(٣) تقدم.(٤) انظر: "المدونة" (٣/ ٣٦٥ - باب في ولاء الذمي يسلم وجنايته).(٥) انظر: "الأم" (٤/ ١٢٦ - باب الولاء والحلف). أحمد كذلك مرة (١) ووقف عن الجواب فيه مرة (٢). قال أبو بكر: وهكذا نقول، لأن في قول النبي ﷺ: "الولاء لمن أعتق " (٣) دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق. وقال بعضهم: إذا والى الرجل الرجل وأسلم على يديه فهو يعقل عنه

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٥٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالموالاة

موضعها في«المبسوط» ج ٨ ص ٩١

(قَالَ) إبْرَاهِيمُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ وَوَالَاهُ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ وَلَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِوَلَائِهِ إلَى غَيْرِهِ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ فَإِذَا عَقَلَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَالْإِسْلَامُ عَلَى يَدَيْهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِعَقْدِ الْمُوَالَاةِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ وَسَوَاءٌ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ أَوْ أَتَاهُ مُسْلِمًا وَعَاقَدَهُ عَقْدَ الْوَلَاءِ كَانَ مَوْلًى لَهُ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ لَا وَلَاءَ إلَّا لِذِي نِعْمَةٍ يَعْنِي الْعَتَاقَ وَبِهِ يَأْخُذُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنَّمَا أَخَذْنَا فِيهِ بِقَوْلِ إبْرَاهِيمَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لِحَدِيثِ أَبِي الْأَشْعَثِ حَيْثُ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ وَوَالَاهُ فَمَاتَ و

المالكية

لا يكون مولى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يكون مولى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.