من أسلم على يد رجليرثه ويعقل عنه إن والاه، إن أسلم ولم يواله لم يعقل عنه ولم يرثه
بالموالاة
المالكية
من أسلم على يد رجللا يكون مولى له بإسلامه
لا يكون مولى
الشافعية
من أسلم على يد رجللا يكون مولى له بإسلامه
لا يكون مولى
الحنابلة
من أسلم على يد رجلروايتان: لا يكون مولى له، والوقف عن الجواب
روايتان
نص المسألة
[ذكر الرجل يسلم على يدي الرجل] اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على يدي الرجل: فقال كثير من أهل العلم: لا يكون بإسلامه على يديه مولى له. روي هذا القول عن الشعبي، والحسن، وبه قال مالك بن أنس (٤)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي (٥)، وقال (١) "الإجماع لابن المنذر" (٣٣٠)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٨٠٣).(٢) في "الأصل": إلى. والمثبت هو ما يقتضيه السياق.(٣) تقدم.(٤) انظر: "المدونة" (٣/ ٣٦٥ - باب في ولاء الذمي يسلم وجنايته).(٥) انظر: "الأم" (٤/ ١٢٦ - باب الولاء والحلف). أحمد كذلك مرة (١) ووقف عن الجواب فيه مرة (٢). قال أبو بكر: وهكذا نقول، لأن في قول النبي ﷺ: "الولاء لمن أعتق " (٣) دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق. وقال بعضهم: إذا والى الرجل الرجل وأسلم على يديه فهو يعقل عنه