هل لمن أسلم على يد رجل ووالاه أن يتحول عنه إلى غيره؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
التحول عن من أسلم على يده ووالاهله التحول ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له التحول إلى غيره
قبل العقل فقط
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الرجل يسلم على يدي الرجل] اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على يدي الرجل: فقال كثير من أهل العلم: لا يكون بإسلامه على يديه مولى له. روي هذا القول عن الشعبي، والحسن، وبه قال مالك بن أنس (٤)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي (٥)، وقال (١) "الإجماع لابن المنذر" (٣٣٠)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٨٠٣).(٢) في "الأصل": إلى. والمثبت هو ما يقتضيه السياق.(٣) تقدم.(٤) انظر: "المدونة" (٣/ ٣٦٥ - باب في ولاء الذمي يسلم وجنايته).(٥) انظر: "الأم" (٤/ ١٢٦ - باب الولاء والحلف). أحمد كذلك مرة (١) ووقف عن الجواب فيه مرة (٢). قال أبو بكر: وهكذا نقول، لأن في قول النبي ﷺ: "الولاء لمن أعتق " (٣) دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق. وقال بعضهم: إذا والى الرجل الرجل وأسلم على يديه فهو يعقل عنه