فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المراد بالعصبة في الوصية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

من يدخل في الوصية لعصبة الرجل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر وصية الرجل لعصبته وأهل بيته] قال أبو بكر: لا اختلاف أعلمه في أن الرجل إذا أوصى لعصبته أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم (٤). فاختلفوا في الرجل يوصي بثلث ماله لأهل بيته: فقيل لمالك: إذا أوصى الرجل بثلث ماله يقسم على أهله أترى أخواله من أهله (١) انظر "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٨٥).(٢) انظر: عيون "المجالس" (٤/ ١٩٦٢)، و"تفسير القرطبي" (١٦/ ٨٠)، "التاج والإكليل" (٦/ ٣٧٣)، و"البيان والتحصيل" (١٢/ ٤٢٨).(٣) انظر "المغني" (٨/ ٥٣٠ - مسألة: ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية).(٤) "الإجماع" لابن المنذر ص (٣٣٨). الذين أوصى لهم؟ فقال مالك: العصبة هم الأهل، وهم أبين ثم قرأ: ﴿واجعل لي وزيرا من أهلي *هارون أخي*اشدد﴾ (١) ثم قرأ ﴿ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون﴾ (٢) قال: وإن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.