Hanafi
The sources give no view for it here.
من يدخل في الوصية لعصبة الرجل؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر وصية الرجل لعصبته وأهل بيته] قال أبو بكر: لا اختلاف أعلمه في أن الرجل إذا أوصى لعصبته أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم (٤). فاختلفوا في الرجل يوصي بثلث ماله لأهل بيته: فقيل لمالك: إذا أوصى الرجل بثلث ماله يقسم على أهله أترى أخواله من أهله (١) انظر "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٨٥).(٢) انظر: عيون "المجالس" (٤/ ١٩٦٢)، و"تفسير القرطبي" (١٦/ ٨٠)، "التاج والإكليل" (٦/ ٣٧٣)، و"البيان والتحصيل" (١٢/ ٤٢٨).(٣) انظر "المغني" (٨/ ٥٣٠ - مسألة: ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية).(٤) "الإجماع" لابن المنذر ص (٣٣٨). الذين أوصى لهم؟ فقال مالك: العصبة هم الأهل، وهم أبين ثم قرأ: ﴿واجعل لي وزيرا من أهلي *هارون أخي*اشدد﴾ (١) ثم قرأ ﴿ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون﴾ (٢) قال: وإن
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.