فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بثلث المال لبني فلان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح الوصية بثلث المال لبني فلان وهم لا يُحصون؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بثلث المال لبني فلان باطلة، لأنه لا يُعلم كم نصيب كل إنسان.

باطلة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوصية بثلث المال لبني فلان له قولان: يُعطى منهم ثلاثة فصاعدا، أو لا تجوز، حكى ذلك أبو ثور عن الشافعي؛ وقال أبو ثور: من أعطي منهم جاز.

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الوصية لأرامل بني فلان] كان الشعبي يقول (٥): إذا أوصى لأرامل بني فلان - حنيفة - هو للرجال والنساء ممن خرج من كمرة (٦) حنيفة. وكذلك قال إسحاق (٧). قال إسحاق: وأخطأ هؤلاء حيث لم يجعلوا للذكر نصيبا، وذكر أحدهما: هذه الأرامل قد قضيت حاجتها ..... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر (٨) (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٩٥).(٢) "المبسوط" (٢٧/ ١٦١ - كتاب الوصايا).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٤ - في رجل أوصى لبني هاشم … ).(٤) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٢١).(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٥ - في رجل أوصى لبني عمه، وهم رجال ونساء)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٧٠).(٦) الكمرة: هي رأس الذكر "لسان العرب"، و "القاموس المحيط" مادة (كمر).(٧) انظر "المغني" (٨/ ٤٥٢ - فصل:

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطلة

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٥٠٩

وَفِي الذَّخِيرَةِ: وَإِذَا أَوْصَى لِوَلَدِ عَلِيٍّ وَهُمْ فَخِذٌ لَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ مَنْ فَوْقَهُمْ، وَهُمْ أَوْلَادُ قُرَيْشٍ؛ لِأَنَّهُمْ فَوْقَهُمْ فَإِذَا عَرَفْنَا هَذِهِ الْجُمْلَةَ جِئْنَا إلَى الْمَسْأَلَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَهُوَ مَا إذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِبَنِي فُلَانٍ وَفُلَانٌ الْقَبِيلَةُ وَلَهُ أَوْلَادٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ فَإِنَّ ثُلُثَ مَالِهِ يَكُونُ بَيْنَ الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ مِنْ أَوْلَادِهِ بِالسَّوِيَّةِ إذَا كَانُوا يُحْصَوْنَ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كُنَّ أُنَاسًا كُلُّهُنَّ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا فِي الْكِتَابِ قَالُوا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ لَهُنَّ وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا كُلُّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ كُلَّهُ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.