الحنفية
تبطل للوارثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تبطل الوصية لإخوة الموصي المتفرقين الذين صاروا ورثة بموت الابن قبل أبيه؟
الوصية لإخوة الموصي المتفرقين إذا صار بعضهم وارثًا بموت الابن قبل الأب تبطل للأخوين الأشقاء وتبقى لغيرهما، لأنهم صاروا ورثة مع البنت؛ وثلثا الثلث بين الأخوين لأب والأخوين لأم بالسواء
تبطل للوارثلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر وصية الرجل لإخوة له مفترقين] وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لستة إخوة له متفرقين وله ابن وبنت، فإن مات فالوصية لهم جائزة وهي بينهم أثلاثا، فإن مات الابن قبل الأب ثم مات الأب بطلت الوصية للأخوين للأب والأم، لأنهم صاروا ورثة مع الابنة، فكان [للإبنة] (٤) النصف وما بقي فللأخوين، وكان ثلثا الثلث بين الأخوين للأب والأخوين للأم بالسواء، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٥)، وبه نقول. (١) انظر "المغني" (٨/ ٥٣٥ - فصل: وإن وصى لمواليه .. ).(٢) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٥٧).(٣) انظر "المدونة" (٤/ ٣٧٨ - في رجل أوصى لموالي رجل).(٤) "بالأصل": الأبنة. والأليق ما أثبتناه.(٥) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٦٠ - كتاب الوصايا).
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.