الوصية بثلث المال لبني فلانباطلة، لأنه لا يُعلم كم نصيب كل إنسان.
باطلة
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
الوصية بثلث المال لبني فلانله قولان: يُعطى منهم ثلاثة فصاعدا، أو لا تجوز، حكى ذلك أبو ثور عن الشافعي؛ وقال أبو ثور: من أعطي منهم جاز.
قولان
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[باب ذكر الوصية لأرامل بني فلان] كان الشعبي يقول (٥): إذا أوصى لأرامل بني فلان - حنيفة - هو للرجال والنساء ممن خرج من كمرة (٦) حنيفة. وكذلك قال إسحاق (٧). قال إسحاق: وأخطأ هؤلاء حيث لم يجعلوا للذكر نصيبا، وذكر أحدهما: هذه الأرامل قد قضيت حاجتها ..... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر (٨) (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٩٥).(٢) "المبسوط" (٢٧/ ١٦١ - كتاب الوصايا).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٤ - في رجل أوصى لبني هاشم … ).(٤) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٢١).(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٥ - في رجل أوصى لبني عمه، وهم رجال ونساء)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٧٠).(٦) الكمرة: هي رأس الذكر "لسان العرب"، و "القاموس المحيط" مادة (كمر).(٧) انظر "المغني" (٨/ ٤٥٢ - فصل: