فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حدّ الجوار في الوصية للجيران

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حدّ الجيران الذين تصح لهم الوصية إذا أوصى الرجل لجيرانه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

حدّ الجار في الوصية للجيران منتهى أربعين دارًا من كل ناحية، حُكي ذلك عن الشافعي: أقصى الجوار أربعون دارًا من كل ناحية.

أربعون دارًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر وصية الرجل لجيرانه] واختلفوا في الرجل يوصي لجيرانه: فكان الأوزاعي يقول (١): الجار أربعين دارا من كل جانب. وروى الأوزاعي عن الزهري أن رجلا نزل بين ظهراني قوم فأتى النبي ﷺ يشكو جوارهم، فأمر النبي ﷺ أبا بكر وعمر وعليا ﵁ أن يقوموا على باب المسجد فيصيحوا: ألا إن أربعين دارا جار (٢). قال الزهري (٣): أربعين هكذا، وأربعين هكذا، وأربعين هكذا. وقد حكي عن الشافعي (٤) أنه قال: أقصى الجوار منتهى أربعين دارا من كل ناحية. وكان قتادة يقول (٥): الجار الدار والداران. (١) انظر: "تفسير القرطبي" (٥/ ١٨٩)، و "فتح الباري" (١٠/ ٤٦١).(٢) هذا الحديث اختلف فيه على الأوزاعي فروي موصولًا ومرسلًا، أما الموصول فأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ٧٣) من طريق يوسف بن السفر، عن الأوزاعي، عن يونس، عن الزهري، عن عبد الرح

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

أربعون دارًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.