الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تخرج حجة الإسلام والزكاة ونحوهما من جميع المال بعد الموت إذا أوصى بها الميت؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
حجة الإسلام والزكاة الواجبة على الميت تخرج من جميع المال، أوصى بها أو لم يوص، نُقل عن الشافعي أن كل واجب يخرج من جميع المال، وأن حجة الإسلام من جميع المال.
من رأس المالحجة الإسلام والزكاة الواجبة على الميت تخرج الزكاة من رأس المال، نُقل عن أحمد ذلك في الزكاة.
من رأس المال[باب ذكر الرجل يموت وقد أوصى بحج وزكاة وغير ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بحج وزكاة وغير ذلك، فقالت طائفة: تكون حجة الإسلام من جميع المال، كذلك قال عطاء بن أبي رباح (٣)، والحسن البصري (٤)، وطاوس (٥)، والزهري، والشافعي (٦) ﵀ وأحمد (٧) في الزكاة كذلك من رأس المال. وقال سعيد بن المسيب (٨) والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه: كل واجب من جميع المال. قال إسحاق: أوصى به أو لم يوص وهو قول الشافعي ﵀. (١) أخرج الطبري في "تفسيره" (٢/ ٩٧).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٩٧ - ما قالوا في الغارمين من هم).(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧٤).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٥ - الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته … )، وعبد الرزاق (١٦٤٨٤) في "مصنفيهما".(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.