فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج الواجبات المالية بعد الموت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تخرج حجة الإسلام والزكاة ونحوهما من جميع المال بعد الموت إذا أوصى بها الميت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

حجة الإسلام والزكاة الواجبة على الميت تخرج من جميع المال، أوصى بها أو لم يوص، نُقل عن الشافعي أن كل واجب يخرج من جميع المال، وأن حجة الإسلام من جميع المال.

من رأس المال
الحنابلة

حجة الإسلام والزكاة الواجبة على الميت تخرج الزكاة من رأس المال، نُقل عن أحمد ذلك في الزكاة.

من رأس المال

نص المسألة

[باب ذكر الرجل يموت وقد أوصى بحج وزكاة وغير ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بحج وزكاة وغير ذلك، فقالت طائفة: تكون حجة الإسلام من جميع المال، كذلك قال عطاء بن أبي رباح (٣)، والحسن البصري (٤)، وطاوس (٥)، والزهري، والشافعي (٦) ﵀ وأحمد (٧) في الزكاة كذلك من رأس المال. وقال سعيد بن المسيب (٨) والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه: كل واجب من جميع المال. قال إسحاق: أوصى به أو لم يوص وهو قول الشافعي ﵀. (١) أخرج الطبري في "تفسيره" (٢/ ٩٧).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٩٧ - ما قالوا في الغارمين من هم).(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧٤).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٥ - الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته … )، وعبد الرزاق (١٦٤٨٤) في "مصنفيهما".(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

من رأس المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من رأس المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.