Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تخرج حجة الإسلام والزكاة ونحوهما من جميع المال بعد الموت إذا أوصى بها الميت؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
حجة الإسلام والزكاة الواجبة على الميت تخرج من جميع المال، أوصى بها أو لم يوص، نُقل عن الشافعي أن كل واجب يخرج من جميع المال، وأن حجة الإسلام من جميع المال.
من رأس المالحجة الإسلام والزكاة الواجبة على الميت تخرج الزكاة من رأس المال، نُقل عن أحمد ذلك في الزكاة.
من رأس المال[باب ذكر الرجل يموت وقد أوصى بحج وزكاة وغير ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بحج وزكاة وغير ذلك، فقالت طائفة: تكون حجة الإسلام من جميع المال، كذلك قال عطاء بن أبي رباح (٣)، والحسن البصري (٤)، وطاوس (٥)، والزهري، والشافعي (٦) ﵀ وأحمد (٧) في الزكاة كذلك من رأس المال. وقال سعيد بن المسيب (٨) والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه: كل واجب من جميع المال. قال إسحاق: أوصى به أو لم يوص وهو قول الشافعي ﵀. (١) أخرج الطبري في "تفسيره" (٢/ ٩٧).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٩٧ - ما قالوا في الغارمين من هم).(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧٤).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٥ - الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته … )، وعبد الرزاق (١٦٤٨٤) في "مصنفيهما".(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.