فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بعتق أحد الرقيق غير المعين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف يُعتق الموصى بعتقه إذا أوصى بعتق أحد رقيقه ولم يعيّنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الوصية بعتق أحد رقيقه دون تعيين يُقوَّمون جميعًا ويُقرع بينهم ويُعتق بقدر الجزء المسمى، إن كانوا أربعة عُتق ربع قيمتهم؛ فإن زادت قيمة من خرج سهمه عتق منه الربع فقط وبقي الباقي رقيقًا للورثة

القرعة بالقيمة
الشافعية

الوصية بعتق أحد رقيقه دون تعيين يُقوَّمون جميعًا ويُقرع بينهم بقدر الجزء المسمى، إن كفى من خرج سهمه عتق وحده، وإن زاد عتق بقدر المسمى، وإن نقص أُعيدت القرعة حتى يكتمل

القرعة بالقيمة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الموصي برأس من رقيقه أو بأكثر من ذلك غير مشار إليه ولا معلوم] كان مالك يقول في الرجل يقول في وصيته: أحد رقيقي حر، ولم يسم واحدا منهم بعينه، قال: إن كانوا أربعة أعتق ربعهم بالقيمة يقومون جميعا ثم يقرع بينهم، فإن وقع السهم على من قيمته قيمة بقية الرقيق عتق منه قدر ربع قيمتهم، وكان ما بقي منه رقيقا للورثة، وإن وقع السهم على من قيمته أقل من ربع قيمتهم عتق كله [وكر] (٤) السهم (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٧٦٠).(٢) انظر "المبسوط" (٧/ ٧٩ - ٨٠ - باب لوجوه من العتق).(٣) انظر "التمهيد" لابن عبد البر (٢٣/ ٤٢٤).(٤) كذا "بالأصل"، والكر: قال ابن منظور: الرجوع على الشيء، ومنه التكرار "لسان العرب" مادة (كرر). وهو ما يوافق ما في "المدونة" (٢/ ٤٠٨ - في عتق السهام)، وفيه: وقال مالك: من قال: رأس م

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

القرعة بالقيمة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٢٤٥

من التشبيه هنا في قوله كالقسمة فعل ما يحصل به عتق ما يحمله ثلث الميت على وجه يرضى به الجميع وصفة القرعة في المسألة الأخيرة مختلفة فإن عين العدد الذي سماه من أكثر باسمه المعين وحمله الثلث فواضح وإن لم يحمله سلك فيه نحو ما تقدم وإن لم يعين اسمه وإنما سمي العدد فقط ولم يحمله الثلث فإنه ينسب عدد من سماه إلى عدد جميع رقيقه وبتلك النسبة يجزؤون حيث أمكن تجزئتهم فإن أعتق عشرة من رقيقه وهم أربعون فتنسب العشرة للأربعين فهي ربع وبتلك النسبة تقع التجزئة فتجعل كل عشرة جزءًا على حدته من غير نظر القيمة كل جزء وتكتب في ورقة حر وفي ثلاث ورقات رقيق ثم تخلط الأربعة وترمى كل ورقة منها على جزء فمن وقعت عليه ورقة الحرية من الأجزاء عتق كله إن حمله الثلث فإن لم يحمله عتق منه محمله بالطريق المتقدمة فيكتب اسم كل واحد مع قيمته من العشرة في ورقة وتخلط الأوراق ثم تخرج ورقة بعد أخرى على نحو ما تقدم ومحل القرعة (إلا أن يرتب) أي فإن رتب فلا قرعة والترتيب إما بالزمان كقوله أعتقوا فلانًا اليوم وفلانًا غدًا مثلًا أو بالأد

الشافعية

القرعة بالقيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.