فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قصور الثلث عن ثمن الرقبتين الموصى بعتقهما

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ماذا يُفعل إذا أوصى بعتق رقبتين بمال معلوم فقصر الثلث عن ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بعتق رقبة بمال معلوم إذا نقص المال أو قصر الثلث لا يُعتق شيء إذا هلك من المال درهم، قول النعمان فيمن أوصى بعتق عبد بمائة درهم فهلك منها درهم

لا يعتق
المالكية

الوصية بعتق رقبة بمال معلوم إذا نقص المال أو قصر الثلث يُعتق عنه بمبلغ الثلث إذا بلغ ثمن رقبة، قول مالك فيمن أوصى بعتق نسمة بألف درهم والثلث لا يبلغها

يعتق بمبلغ الثلث
الشافعية

الوصية بعتق رقبة بمال معلوم إذا نقص المال أو قصر الثلث الوصية باطلة إذا تعذرت الصفة المأمور بها، نقله المزني على معنى قول الشافعي لأن الصفة التي أمر بها بطلت

باطلة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر المرء يوصي بأن يعتق عنه رقبة أو رقبتين بثمن فلا يوجد بذلك الثمن ما أمر به] واختلفوا في الرجل يوصي برقبتين تشتريان فيعتقان عنه بمال معلوم فقصر الثلث عن ذلك. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٢٠٦ - الرجل يعتق عبده في مرضه)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٢)، و "المبسوط" (٧/ ٨٠/ ٨١ - باب لوجوه من العتق).(٢) كذا "بالأصل"، وهو موافق لما في "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٣٠٥)، وفي "المصنف": بذمته.(٣) "بالأصل": الله. وفي "الإشراف"، و "المصنف" كما أثبتنا وهو الأنسب.(٤) انظر "المبسوط" (٧/ ٧٩ - ٨١ - باب لوجوه من العتق). فقالت طائفة: يشتري واحدة. هذا قول عطاء بن أبي رباح (١). وقال ابن القاسم في رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم، وثلثه لا يبلغ ذلك، قال: يعتق عنه مبلغ الثلث، إذا بلغ ما يشتري به رق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يعتق بمبلغ الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.