الحنفية
باطلة عند الإماملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم الوصية بأن يُعتق عنه نسمة بجميع ماله إذا لم يُجز الورثة؟
الوصية بعتق نسمة بجميع المال دون إجازة الورثة باطلة عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يُشترى بالثلث نسمة فتُعتق، أبو حنيفة يبطلها، وصاحباه يشتريان بالثلث نسمة
باطلة عند الإماملم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره] واختلفوا في الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره ثم يموت: فقالت طائفة: يعتق ثلثه، ولا يعتق أكثر من ذلك. هذا قول مالك (٢) والشافعي (٣) ﵀ ومن تبعهما. وقد روينا ذلك عن ابن مسعود. ٧٠٥٠ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر (٤) قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن ابن مسعود قال: يعتق ثلثه. وفيه قول ثان: وهو أن يعتق ثلثه، ويسعى في ثلثيه. هذا قول (١) انظر "المغني" (١٤/ ٣٩٠ - ٣٩١ - فصل وإن أعتق واحدا بعينه).(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٥٧ - الرجل يخدم عبده رجلا سنة ثم هو حر).(٣) انظر "الأم" (٨/ ١٢ - ١٣ - باب تبدئة بعض الرقيق على بعض في العتق في الحياة).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٠٦ - الرجل يعتق عبده في مرضه) قال ابن المنذ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.