Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قصور الثلث عن ثمن الرقبتين الموصى بعتقهما

In 1 comparative book3 schools

ماذا يُفعل إذا أوصى بعتق رقبتين بمال معلوم فقصر الثلث عن ذلك؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الوصية بعتق رقبة بمال معلوم إذا نقص المال أو قصر الثلث لا يُعتق شيء إذا هلك من المال درهم، قول النعمان فيمن أوصى بعتق عبد بمائة درهم فهلك منها درهم

لا يعتق
Maliki

الوصية بعتق رقبة بمال معلوم إذا نقص المال أو قصر الثلث يُعتق عنه بمبلغ الثلث إذا بلغ ثمن رقبة، قول مالك فيمن أوصى بعتق نسمة بألف درهم والثلث لا يبلغها

يعتق بمبلغ الثلث
Shafi'i

الوصية بعتق رقبة بمال معلوم إذا نقص المال أو قصر الثلث الوصية باطلة إذا تعذرت الصفة المأمور بها، نقله المزني على معنى قول الشافعي لأن الصفة التي أمر بها بطلت

باطلة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر المرء يوصي بأن يعتق عنه رقبة أو رقبتين بثمن فلا يوجد بذلك الثمن ما أمر به] واختلفوا في الرجل يوصي برقبتين تشتريان فيعتقان عنه بمال معلوم فقصر الثلث عن ذلك. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٢٠٦ - الرجل يعتق عبده في مرضه)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٢)، و "المبسوط" (٧/ ٨٠/ ٨١ - باب لوجوه من العتق).(٢) كذا "بالأصل"، وهو موافق لما في "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٣٠٥)، وفي "المصنف": بذمته.(٣) "بالأصل": الله. وفي "الإشراف"، و "المصنف" كما أثبتنا وهو الأنسب.(٤) انظر "المبسوط" (٧/ ٧٩ - ٨١ - باب لوجوه من العتق). فقالت طائفة: يشتري واحدة. هذا قول عطاء بن أبي رباح (١). وقال ابن القاسم في رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم، وثلثه لا يبلغ ذلك، قال: يعتق عنه مبلغ الثلث، إذا بلغ ما يشتري به رق

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 70

From the schools’ own books

Hanafi

لا يعتق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يعتق بمبلغ الثلث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

باطلة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.