Hanafi
لا يعتقIts place in the school’s books is not linked yet.
ماذا يُفعل إذا أوصى بعتق رقبتين بمال معلوم فقصر الثلث عن ذلك؟
الوصية بعتق رقبة بمال معلوم إذا نقص المال أو قصر الثلث لا يُعتق شيء إذا هلك من المال درهم، قول النعمان فيمن أوصى بعتق عبد بمائة درهم فهلك منها درهم
لا يعتقالوصية بعتق رقبة بمال معلوم إذا نقص المال أو قصر الثلث يُعتق عنه بمبلغ الثلث إذا بلغ ثمن رقبة، قول مالك فيمن أوصى بعتق نسمة بألف درهم والثلث لا يبلغها
يعتق بمبلغ الثلثالوصية بعتق رقبة بمال معلوم إذا نقص المال أو قصر الثلث الوصية باطلة إذا تعذرت الصفة المأمور بها، نقله المزني على معنى قول الشافعي لأن الصفة التي أمر بها بطلت
باطلةNot stated in the sources
[باب ذكر المرء يوصي بأن يعتق عنه رقبة أو رقبتين بثمن فلا يوجد بذلك الثمن ما أمر به] واختلفوا في الرجل يوصي برقبتين تشتريان فيعتقان عنه بمال معلوم فقصر الثلث عن ذلك. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٢٠٦ - الرجل يعتق عبده في مرضه)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٢)، و "المبسوط" (٧/ ٨٠/ ٨١ - باب لوجوه من العتق).(٢) كذا "بالأصل"، وهو موافق لما في "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٣٠٥)، وفي "المصنف": بذمته.(٣) "بالأصل": الله. وفي "الإشراف"، و "المصنف" كما أثبتنا وهو الأنسب.(٤) انظر "المبسوط" (٧/ ٧٩ - ٨١ - باب لوجوه من العتق). فقالت طائفة: يشتري واحدة. هذا قول عطاء بن أبي رباح (١). وقال ابن القاسم في رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم، وثلثه لا يبلغ ذلك، قال: يعتق عنه مبلغ الثلث، إذا بلغ ما يشتري به رق
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.