فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء العبد الموصى بعتقه بأقل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إذا أمر المريض أن يُشترى عبد فلان بألف ويُعتق عنه فاشتُري بخمسمائة والبائع لا يعلم، فما حكم الخمسمائة الباقية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الخمسمائة الباقية بعد شراء العبد الموصى بعتقه بنصف الثمن تُردّ إلى الورثة، هذا قول أحمد بن حنبل

ترد للورثة

نص المسألة

[باب ذكر الرجل يأمر أن يشترى عبد بعينه ويعتق عنه] واختلفوا في الرجل يأمر في مرضه بأن يشترى عبد فلان بألف درهم ويعتق عنه، فاشتروه بخمسمائة درهم والبائع لا يعلم به. فكان سفيان الثوري يقول: هذه وصية جعلتها له - يعني لمولى العبد - نقول: يعطى الخمسمائة الباقية (١). وفيه قول ثان: وهو أن الخمسمائة ترد إلى ورثته. هذا قول أحمد بن حنبل. وفيه قول ثالث: وهو أن الشراء جائز، والخمسمائة الباقية تجعل في العتق، لأن الميت حين قال: اشتروا عبد فلان بألف درهم، فقد مضى قوله في الألف أن تصرف إلى العتق، ولا يكون للورثة منه شيء أبدا، هذا قول إسحاق بن راهويه. وكان مالك يقول في الرجل يوصي أن يباع غلامه رقبة (٢): إنا لنقول أن يوضع الثلث من ثمنه، ويبدى على الوصايا، إلا أن يكون معه مثله، ابن وهب عنه. وحكى أشهب عنه في هذه

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ترد للورثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.