Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شراء العبد الموصى بعتقه بأقل

In 1 comparative book1 schools

إذا أمر المريض أن يُشترى عبد فلان بألف ويُعتق عنه فاشتُري بخمسمائة والبائع لا يعلم، فما حكم الخمسمائة الباقية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الخمسمائة الباقية بعد شراء العبد الموصى بعتقه بنصف الثمن تُردّ إلى الورثة، هذا قول أحمد بن حنبل

ترد للورثة

The texts

[باب ذكر الرجل يأمر أن يشترى عبد بعينه ويعتق عنه] واختلفوا في الرجل يأمر في مرضه بأن يشترى عبد فلان بألف درهم ويعتق عنه، فاشتروه بخمسمائة درهم والبائع لا يعلم به. فكان سفيان الثوري يقول: هذه وصية جعلتها له - يعني لمولى العبد - نقول: يعطى الخمسمائة الباقية (١). وفيه قول ثان: وهو أن الخمسمائة ترد إلى ورثته. هذا قول أحمد بن حنبل. وفيه قول ثالث: وهو أن الشراء جائز، والخمسمائة الباقية تجعل في العتق، لأن الميت حين قال: اشتروا عبد فلان بألف درهم، فقد مضى قوله في الألف أن تصرف إلى العتق، ولا يكون للورثة منه شيء أبدا، هذا قول إسحاق بن راهويه. وكان مالك يقول في الرجل يوصي أن يباع غلامه رقبة (٢): إنا لنقول أن يوضع الثلث من ثمنه، ويبدى على الوصايا، إلا أن يكون معه مثله، ابن وهب عنه. وحكى أشهب عنه في هذه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 75

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

ترد للورثة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.