الحنفية
يحطّ إلى الثلثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا أوصى أن يُباع عبده رقبة (نسمة) مع حطّ من ثمنه، فما القدر الذي يُحطّ؟
القدر المحطوط من ثمن العبد الموصى ببيعه نسمة يُحطّ ما بينه وبين الثلث إن لم يوجد من يشتريه إلا بوكس، إذا قال نسمة؛ وإن لم يقل نسمة ولا للعتق فالوصية باطلة
يحطّ إلى الثلثالقدر المحطوط من ثمن العبد الموصى ببيعه نسمة يوضع الثلث من ثمنه ويُبدّأ على الوصايا، إلا أن يكون معه مثله؛ وروى أشهب جعل الثلث كله إذا لم يزاحمه رقبة أخرى
الثلثلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر الرجل يأمر أن يشترى عبد بعينه ويعتق عنه] واختلفوا في الرجل يأمر في مرضه بأن يشترى عبد فلان بألف درهم ويعتق عنه، فاشتروه بخمسمائة درهم والبائع لا يعلم به. فكان سفيان الثوري يقول: هذه وصية جعلتها له - يعني لمولى العبد - نقول: يعطى الخمسمائة الباقية (١). وفيه قول ثان: وهو أن الخمسمائة ترد إلى ورثته. هذا قول أحمد بن حنبل. وفيه قول ثالث: وهو أن الشراء جائز، والخمسمائة الباقية تجعل في العتق، لأن الميت حين قال: اشتروا عبد فلان بألف درهم، فقد مضى قوله في الألف أن تصرف إلى العتق، ولا يكون للورثة منه شيء أبدا، هذا قول إسحاق بن راهويه. وكان مالك يقول في الرجل يوصي أن يباع غلامه رقبة (٢): إنا لنقول أن يوضع الثلث من ثمنه، ويبدى على الوصايا، إلا أن يكون معه مثله، ابن وهب عنه. وحكى أشهب عنه في هذه
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.