الحنفية
ثلث الباقيموضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٥١٩
"ولو أوصى بثلث ثلاثة من رقيقه فمات اثنان لم يكن له إلا ثلث الباقي، وكذا الدور المختلفة"
إذا أوصى بثلث ثلاثة دور أو رقيق أو دواب فهلك اثنان وبقي واحد، فهل يستحق الموصى له أكثر من ثلث الواحد الباقي؟
استحقاق الموصى له إذا هلك اثنان من ثلاثة وبقي واحد يخرج من الثلث لا يستحق إلا ثلث الواحد الباقي
ثلث الباقيلم تذكره المصادر
استحقاق الموصى له إذا هلك اثنان من ثلاثة وبقي واحد يخرج من الثلث لا يستحق إلا ثلث الواحد الباقي، ذُكر أن قوله يشبه هذا القول
ثلث الباقيلم تذكره المصادر
[باب ذكر الرجل يوصي للرجل بشيء بعينه فاستحق ثلثاه] قال أبو بكر: إذا أوصى الرجل (لرجل) (١) بشيء بعينه ما كان ذلك الشيء مما يملك عنه مثل أن يوصي له بعبد، أو ثوب، أو دابة، فهلك ذلك الشيء في حياة الموصي، أو بعد وفاته، ولم يكن من الموصي، ولا من الورثة، دفع عنه بعد وفاة الموصي، ولا شيء للموصى له في سائر مال الميت، فإن بقي الشيء الموصى له به بعد وفاة الموصي، وهلك سائر مال الميت قبل وفاته، فللموصى له به ثلث ذلك الشيء، والثلثان للورثة، وإذا أوصى الرجل للرجل بثلث غنمه، أو إبله، أو طعامه، أو ما كان من شيء مما يكال أو يوزن أو يعد، أو بشيء من صنف واحد، وأوصى له بثلث ذلك الشيء، واستحق الثلثان من ذلك، أو هلك، وبقي الثلث منه، وللموصي مال كثير يخرج ما بقي من ذلك من ثلثه، فإن الثلث الباقي من ذلك جائز في الوصي
موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٥١٩
"ولو أوصى بثلث ثلاثة من رقيقه فمات اثنان لم يكن له إلا ثلث الباقي، وكذا الدور المختلفة"
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.