فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بثلث ثلاثة دور هلك منها اثنان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا أوصى بثلث ثلاثة دور أو رقيق أو دواب فهلك اثنان وبقي واحد، فهل يستحق الموصى له أكثر من ثلث الواحد الباقي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استحقاق الموصى له إذا هلك اثنان من ثلاثة وبقي واحد يخرج من الثلث لا يستحق إلا ثلث الواحد الباقي

ثلث الباقي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

استحقاق الموصى له إذا هلك اثنان من ثلاثة وبقي واحد يخرج من الثلث لا يستحق إلا ثلث الواحد الباقي، ذُكر أن قوله يشبه هذا القول

ثلث الباقي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الرجل يوصي للرجل بشيء بعينه فاستحق ثلثاه] قال أبو بكر: إذا أوصى الرجل (لرجل) (١) بشيء بعينه ما كان ذلك الشيء مما يملك عنه مثل أن يوصي له بعبد، أو ثوب، أو دابة، فهلك ذلك الشيء في حياة الموصي، أو بعد وفاته، ولم يكن من الموصي، ولا من الورثة، دفع عنه بعد وفاة الموصي، ولا شيء للموصى له في سائر مال الميت، فإن بقي الشيء الموصى له به بعد وفاة الموصي، وهلك سائر مال الميت قبل وفاته، فللموصى له به ثلث ذلك الشيء، والثلثان للورثة، وإذا أوصى الرجل للرجل بثلث غنمه، أو إبله، أو طعامه، أو ما كان من شيء مما يكال أو يوزن أو يعد، أو بشيء من صنف واحد، وأوصى له بثلث ذلك الشيء، واستحق الثلثان من ذلك، أو هلك، وبقي الثلث منه، وللموصي مال كثير يخرج ما بقي من ذلك من ثلثه، فإن الثلث الباقي من ذلك جائز في الوصي

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلث الباقي

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٥١٩

"ولو أوصى بثلث ثلاثة من رقيقه فمات اثنان لم يكن له إلا ثلث الباقي، وكذا الدور المختلفة"

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ثلث الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.