الحنفية
تنفذلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا أوصى لرجل بثلث شيء من جنس واحد فاستُحق ثلثاه أو هلكا وبقي ثلثه، فهل تنفذ الوصية في الثلث الباقي؟
الوصية بثلث شيء من جنس واحد إذا استُحق ثلثاه وبقي الثلث، وهو يخرج من ثلث المال تنفذ في الثلث الباقي، إذا كان الباقي يخرج من ثلث مال الموصي
تنفذلم تذكره المصادر
الوصية بثلث شيء من جنس واحد إذا استُحق ثلثاه وبقي الثلث، وهو يخرج من ثلث المال تنفذ في الثلث الباقي، نُسب إليه موافقة هذا القول
تنفذلم تذكره المصادر
[باب ذكر الرجل يوصي للرجل بشيء بعينه فاستحق ثلثاه] قال أبو بكر: إذا أوصى الرجل (لرجل) (١) بشيء بعينه ما كان ذلك الشيء مما يملك عنه مثل أن يوصي له بعبد، أو ثوب، أو دابة، فهلك ذلك الشيء في حياة الموصي، أو بعد وفاته، ولم يكن من الموصي، ولا من الورثة، دفع عنه بعد وفاة الموصي، ولا شيء للموصى له في سائر مال الميت، فإن بقي الشيء الموصى له به بعد وفاة الموصي، وهلك سائر مال الميت قبل وفاته، فللموصى له به ثلث ذلك الشيء، والثلثان للورثة، وإذا أوصى الرجل للرجل بثلث غنمه، أو إبله، أو طعامه، أو ما كان من شيء مما يكال أو يوزن أو يعد، أو بشيء من صنف واحد، وأوصى له بثلث ذلك الشيء، واستحق الثلثان من ذلك، أو هلك، وبقي الثلث منه، وللموصي مال كثير يخرج ما بقي من ذلك من ثلثه، فإن الثلث الباقي من ذلك جائز في الوصي
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.