Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بثلث ثلاثة دور هلك منها اثنان

In 1 comparative book2 schools

إذا أوصى بثلث ثلاثة دور أو رقيق أو دواب فهلك اثنان وبقي واحد، فهل يستحق الموصى له أكثر من ثلث الواحد الباقي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استحقاق الموصى له إذا هلك اثنان من ثلاثة وبقي واحد يخرج من الثلث لا يستحق إلا ثلث الواحد الباقي

ثلث الباقي
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

استحقاق الموصى له إذا هلك اثنان من ثلاثة وبقي واحد يخرج من الثلث لا يستحق إلا ثلث الواحد الباقي، ذُكر أن قوله يشبه هذا القول

ثلث الباقي
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الرجل يوصي للرجل بشيء بعينه فاستحق ثلثاه] قال أبو بكر: إذا أوصى الرجل (لرجل) (١) بشيء بعينه ما كان ذلك الشيء مما يملك عنه مثل أن يوصي له بعبد، أو ثوب، أو دابة، فهلك ذلك الشيء في حياة الموصي، أو بعد وفاته، ولم يكن من الموصي، ولا من الورثة، دفع عنه بعد وفاة الموصي، ولا شيء للموصى له في سائر مال الميت، فإن بقي الشيء الموصى له به بعد وفاة الموصي، وهلك سائر مال الميت قبل وفاته، فللموصى له به ثلث ذلك الشيء، والثلثان للورثة، وإذا أوصى الرجل للرجل بثلث غنمه، أو إبله، أو طعامه، أو ما كان من شيء مما يكال أو يوزن أو يعد، أو بشيء من صنف واحد، وأوصى له بثلث ذلك الشيء، واستحق الثلثان من ذلك، أو هلك، وبقي الثلث منه، وللموصي مال كثير يخرج ما بقي من ذلك من ثلثه، فإن الثلث الباقي من ذلك جائز في الوصي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 77

From the schools’ own books

Hanafi

ثلث الباقي

Its place in«الهداية» vol. 2 p. 519

"ولو أوصى بثلث ثلاثة من رقيقه فمات اثنان لم يكن له إلا ثلث الباقي، وكذا الدور المختلفة"

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

ثلث الباقي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.