الحنفية
يدخل المال الجديدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تشمل الوصية بثلث المال ما استفاده الموصي من مال جديد بعد الوصية؟
الوصية بثلث المال إذا استفاد الموصي مالًا غير ما كان يملكه وقت الوصية للموصى له ثلث جميع ما يخلفه عند الموت، ذكره عن أصحاب الرأي
يدخل المال الجديدالوصية بثلث المال إذا استفاد الموصي مالًا غير ما كان يملكه وقت الوصية لا يدخل المال الذي لم يعلم به الموصي إن بعد زمن علمه، كمسافر بينه وبين بلاده شهر أو شهران؛ فإن قرب الزمن يومًا أو يومين دخل
بالتفصيلالوصية بثلث المال إذا استفاد الموصي مالًا غير ما كان يملكه وقت الوصية للموصى له ثلث جميع ما يخلفه عند الموت، قيل: يشبه مذاهب الشافعي
يدخل المال الجديدلم تذكره المصادر
[باب ذكر الرجل يوصي بثلث ماله ثم يستفيد مالا غير المال الذي كان يملكه وقت أوصى] اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بثلث ماله، وله مال ثم يستفيد مالا سوى المال الذي كان يملكه وقت أوصى. فقالت طائفة: له ثلث جميع ما يخلفه عند الموت، هذا قول النخعي (٥). (١) انظر "الأم" (٤/ ١٢٨ - باب الوصية للرجل وقبوله ورده).(٢) كذا "بالأصل"، وفي "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج": موتي.(٣) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٩٠).(٤) انظر "البيان والتحصيل" (١٢/ ٤٤١).(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٢٨٤ - في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد). وبه قال الأوزاعي (١)، وأبو ثور، واصحاب الرأي (٢)، وهو يشبه مذاهب الشافعي (٣) ﵀. وقد روينا عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه قال في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ، قال:
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.