Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بالثلث ثم استفادة مال جديد

In 1 comparative book3 schools

هل تشمل الوصية بثلث المال ما استفاده الموصي من مال جديد بعد الوصية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الوصية بثلث المال إذا استفاد الموصي مالًا غير ما كان يملكه وقت الوصية للموصى له ثلث جميع ما يخلفه عند الموت، ذكره عن أصحاب الرأي

يدخل المال الجديد
Maliki

الوصية بثلث المال إذا استفاد الموصي مالًا غير ما كان يملكه وقت الوصية لا يدخل المال الذي لم يعلم به الموصي إن بعد زمن علمه، كمسافر بينه وبين بلاده شهر أو شهران؛ فإن قرب الزمن يومًا أو يومين دخل

بالتفصيل
Shafi'i

الوصية بثلث المال إذا استفاد الموصي مالًا غير ما كان يملكه وقت الوصية للموصى له ثلث جميع ما يخلفه عند الموت، قيل: يشبه مذاهب الشافعي

يدخل المال الجديد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الرجل يوصي بثلث ماله ثم يستفيد مالا غير المال الذي كان يملكه وقت أوصى] اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بثلث ماله، وله مال ثم يستفيد مالا سوى المال الذي كان يملكه وقت أوصى. فقالت طائفة: له ثلث جميع ما يخلفه عند الموت، هذا قول النخعي (٥). (١) انظر "الأم" (٤/ ١٢٨ - باب الوصية للرجل وقبوله ورده).(٢) كذا "بالأصل"، وفي "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج": موتي.(٣) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٩٠).(٤) انظر "البيان والتحصيل" (١٢/ ٤٤١).(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٢٨٤ - في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد). وبه قال الأوزاعي (١)، وأبو ثور، واصحاب الرأي (٢)، وهو يشبه مذاهب الشافعي (٣) ﵀. وقد روينا عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه قال في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ، قال:

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 80

From the schools’ own books

Hanafi

يدخل المال الجديد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بالتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يدخل المال الجديد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.