الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تنفذ الوصيتان معا إذا أوصى الرجل بوصية ثم بأخرى بعدها دون ما يدل على رجوعه عن الأولى؟
لم تذكره المصادر
الوصية بوصية ثم بأخرى بعدها دون كلام يدل على الرجوع تنفذ الوصيتان جميعا، إن لم يكن في الوصية الآخرة ما يدل على الرجوع عن الأولى
تنفذان معاالوصية بوصية ثم بأخرى بعدها دون كلام يدل على الرجوع تنفذ الوصيتان جميعا، إن لم يكن في الوصية الآخرة ما يدل على الرجوع عن الأولى
تنفذان معاالوصية بوصية ثم بأخرى بعدها دون كلام يدل على الرجوع تنفذ الوصيتان جميعا، إن لم يكن في الوصية الآخرة ما يدل على الرجوع عن الأولى
تنفذان معا[باب ذكر الرجل يوصي بوصية بعد وصية] واختلفوا في الرجل يوصي بوصية ثم بأخرى بعدها: فقالت طائفة: ينفذان جميعا، إن لم يكن في وصيته الآخرة كلام يدل على رجوعه عن الوصية الأولى. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣)، (١) "المدونة" (٤/ ٣٥٠ - في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالًا … ).(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٢).(٣) "المدونة" (٤/ ٣٧٥ - في رجل أوصى لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر). ومالك بن أنس، والشافعي (١) ﵀، وأحمد (٢)، وإسحاق. وروينا هذا القول عن عمرو بن دينار (٣). وقال سفيان الثوري في العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر: هو بينهما نصفين (٤). وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٥). وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والوص
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.