فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بعبد لرجلين متعاقبين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا أوصى بعبد لرجل ثم أوصى به لآخر، فكيف يقسم العبد بينهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العبد الموصى به لرجل ثم لآخر يكون بينهما نصفين

نصفان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

العبد الموصى به لرجل ثم لآخر يكون بينهما نصفين

نصفان

نص المسألة

[باب ذكر الرجل يوصي بوصية بعد وصية] واختلفوا في الرجل يوصي بوصية ثم بأخرى بعدها: فقالت طائفة: ينفذان جميعا، إن لم يكن في وصيته الآخرة كلام يدل على رجوعه عن الوصية الأولى. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣)، (١) "المدونة" (٤/ ٣٥٠ - في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالًا … ).(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٢).(٣) "المدونة" (٤/ ٣٧٥ - في رجل أوصى لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر). ومالك بن أنس، والشافعي (١) ﵀، وأحمد (٢)، وإسحاق. وروينا هذا القول عن عمرو بن دينار (٣). وقال سفيان الثوري في العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر: هو بينهما نصفين (٤). وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٥). وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والوص

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصفان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

نصفان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.