الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كيف تُقسَّم الوصايا بأعيان ودنانير إذا زادت على الثلث ولم يُجزها الورثة؟
لم تذكره المصادر
الوصايا الزائدة على الثلث إذا لم يُجزها الورثة يُخيَّر الورثة بين إعطاء الوصايا وأخذ المال، أو دفع ثلث التركة للموصى لهم، ولا بد للورثة من إحدى الخصلتين، ويكون للموصى لهم الثلث بالغا ما بلغ.
التخييرالوصايا الزائدة على الثلث إذا لم يُجزها الورثة يدخل العول على كل موصى له فيأخذ نصف وصيته، مثاله: الثلث ألف والوصايا ألفان، فللموصى له بالغلام نصفه وبالدار نصفها وبالخمسمائة مائتان وخمسون.
المحاصة بالعوللم تذكره المصادر
[باب ذكر الوصية بالأعيان تكون قيمته أكثر من الثلث] كان الشافعي ﵀ يقول (١): ولو قال غلامي فلان لفلان، ولفلان داري ووصفها، ولفلان خمسمائة دينار، فلم يبلغ هذا الثلث، ولم تجزه لهم الورثة، وكان الثلث ألفا والوصية ألفين، فكانت قيمة غلامه خمسمائة، وقيمة داره ألفا، والوصية خمسمائة، دخل على كل واحد منهم في وصيته عول النصف، وأخذ نصف وصيته، فكان للموصى له بالغلام نصف الغلام، وللموصى له بالدار نصف الدار، وللموصى له بخمسمائة مائتان وخمسون دينارا. قال أبو بكر: وهذا على مذهب أبي ثور، ولا أحسبه إلا قول أصحاب الرأي (٢). وكان مالك يقول (٣): إذا أوصى الرجل في ثلثه لفلان بكذا وكذا، حتى يسمي دنانير ذات اسم (٤)، فقال ورثته: إنه قد زاد على ثلثه، خيروا في أن يعطوا أهل الوصايا وصيتهم، ويأخذوا جميع ماله فيكون اسم، وب
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.