فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يعد قوله «العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان» رجوعا عن الوصية الأولى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قوله: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان رجوع عن الوصية الأولى، والوصية للآخر منهما

رجوع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الرجل يوصي بوصية بعد وصية] واختلفوا في الرجل يوصي بوصية ثم بأخرى بعدها: فقالت طائفة: ينفذان جميعا، إن لم يكن في وصيته الآخرة كلام يدل على رجوعه عن الوصية الأولى. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣)، (١) "المدونة" (٤/ ٣٥٠ - في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالًا … ).(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٢).(٣) "المدونة" (٤/ ٣٧٥ - في رجل أوصى لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر). ومالك بن أنس، والشافعي (١) ﵀، وأحمد (٢)، وإسحاق. وروينا هذا القول عن عمرو بن دينار (٣). وقال سفيان الثوري في العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر: هو بينهما نصفين (٤). وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٥). وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والوص

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رجوع

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٣٨٠

وَلَوْ قَالَ: كُلُّ وَصِيَّةٍ أَوْصَيْتُ بِهَا لِفُلَانٍ فَهِيَ حَرَامٌ أَوْ هِيَ رِبًا لَا يَكُونُ رُجُوعًا؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَا تُنَافِي الْوَصِيَّةَ فَلَمْ يَكُنْ دَلِيلَ الرُّجُوعِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.