Hanafi
The sources give no view for it here.
كيف تُقسَّم الوصايا بأعيان ودنانير إذا زادت على الثلث ولم يُجزها الورثة؟
Not stated in the sources
الوصايا الزائدة على الثلث إذا لم يُجزها الورثة يُخيَّر الورثة بين إعطاء الوصايا وأخذ المال، أو دفع ثلث التركة للموصى لهم، ولا بد للورثة من إحدى الخصلتين، ويكون للموصى لهم الثلث بالغا ما بلغ.
التخييرالوصايا الزائدة على الثلث إذا لم يُجزها الورثة يدخل العول على كل موصى له فيأخذ نصف وصيته، مثاله: الثلث ألف والوصايا ألفان، فللموصى له بالغلام نصفه وبالدار نصفها وبالخمسمائة مائتان وخمسون.
المحاصة بالعولNot stated in the sources
[باب ذكر الوصية بالأعيان تكون قيمته أكثر من الثلث] كان الشافعي ﵀ يقول (١): ولو قال غلامي فلان لفلان، ولفلان داري ووصفها، ولفلان خمسمائة دينار، فلم يبلغ هذا الثلث، ولم تجزه لهم الورثة، وكان الثلث ألفا والوصية ألفين، فكانت قيمة غلامه خمسمائة، وقيمة داره ألفا، والوصية خمسمائة، دخل على كل واحد منهم في وصيته عول النصف، وأخذ نصف وصيته، فكان للموصى له بالغلام نصف الغلام، وللموصى له بالدار نصف الدار، وللموصى له بخمسمائة مائتان وخمسون دينارا. قال أبو بكر: وهذا على مذهب أبي ثور، ولا أحسبه إلا قول أصحاب الرأي (٢). وكان مالك يقول (٣): إذا أوصى الرجل في ثلثه لفلان بكذا وكذا، حتى يسمي دنانير ذات اسم (٤)، فقال ورثته: إنه قد زاد على ثلثه، خيروا في أن يعطوا أهل الوصايا وصيتهم، ويأخذوا جميع ماله فيكون اسم، وب
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.