الحنفية
تبطللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تبطل الوصية المعلقة على الموت من هذا المرض أو السفر إذا صح الموصي أو قدم من سفره؟
الوصية المعلقة بالموت من المرض أو السفر إذا صح الموصي أو قدم تبطل بالصحة، نُسب ذلك إلى أصحاب الرأي.
تبطلالوصية المعلقة بالموت من المرض أو السفر إذا صح الموصي أو قدم تبقى إن كانت مكتوبة، وتبطل إن لم تكن مكتوبة، المكتوبة تبقى بحالها ما لم ينقضها، وغير المكتوبة باطلة لا ينفذ منها شيء.
تفصيلالوصية المعلقة بالموت من المرض أو السفر إذا صح الموصي أو قدم تبطل بالصحة، قال الشافعي: إذا صح بطلت الوصية.
تبطللم تذكره المصادر
[باب ذكر قول المريض إن مت في مرضي هذا فلفلان كذا في وصيته] واختلفوا في الرجل يقول: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فلفلان كذا، ثم يصح من مرضه، أو يقدم من سفره. فقالت طائفة: إذا صح بطلت الوصية، هذا قول الشافعي ﵀ (٣) وأبي ثور (٤)، وأصحاب الرأي (٥). (١) أخرجه سعيد بن منصور (٢٢٢) بمثله، وأخرجه عبد الرزاق (١٦٣٧٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٥ من رخص أن يوصي بماله كله) بمعناه.(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٦١).(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٤٦ - باب الوصية المطلقة والوصية على الشيء).(٤) انظر "المغني" (٨/ ٤٢٢ - فصل وتصح الوصية مطلقة ومقيدة).(٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٤١). وقال سفيان الثوري: إذا قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حر، فإن شاء أن يبيعه باعه، وإن لم يبعه فمات فهو حر، فإن صح فلا شيء (١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.