فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية لأحد رجلين أحدهما ميت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم من قال: لفلان أو لفلان مائة درهم، وأحدهما ميت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المائة الموصى بها لأحد رجلين أحدهما ميت للحي منهما، ذُكر ذلك عن النعمان ويعقوب ومحمد

للحي كلها
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المائة الموصى بها لأحد رجلين أحدهما ميت للحي منهما خمسون فقط، لأنه لا وصية لميت

نصفها

نص المسألة

[باب ذكر الموصى له بالشيء يموت قبل الموصي] واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بالشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي. فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع إلى ورثة الموصي. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ٧٠٦٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي أن عليا قال في رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي (٢). (١) انظر "المدونة" (٤/ ٣٧٣ - ٣٧٤ - في رجل أوصى لرجل بوصيتين إحداهما بعد الأخرى).(٢) لم أقف على من خرج هذا الطريق، وورد عن عليّ قول آخر مخالف لهذا القول، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٤ - في الرجل يوصي لرجل بوصية .. )، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦/ ٢١٠) من طريق الحارث عن علي، وأ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للحي كلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

نصفها

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٤٧٣

وَكَذَا الْمَجْهُولُ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ، كَأَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِهِ لِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ الْمَسْجِدَيْنِ، أَوْ قَالَ: أَوْصَيْت بِكَذَا لِجَارِي فُلَانٍ أَوْ قَرَابَتِي فُلَانٍ بِاسْمٍ مُشْتَرَكٍ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْمُوصَى لَهُ شَرْطٌ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.