الحنفية
للحي كلهالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم من قال: لفلان أو لفلان مائة درهم، وأحدهما ميت؟
المائة الموصى بها لأحد رجلين أحدهما ميت للحي منهما، ذُكر ذلك عن النعمان ويعقوب ومحمد
للحي كلهالم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
المائة الموصى بها لأحد رجلين أحدهما ميت للحي منهما خمسون فقط، لأنه لا وصية لميت
نصفها[باب ذكر الموصى له بالشيء يموت قبل الموصي] واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بالشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي. فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع إلى ورثة الموصي. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ٧٠٦٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي أن عليا قال في رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي (٢). (١) انظر "المدونة" (٤/ ٣٧٣ - ٣٧٤ - في رجل أوصى لرجل بوصيتين إحداهما بعد الأخرى).(٢) لم أقف على من خرج هذا الطريق، وورد عن عليّ قول آخر مخالف لهذا القول، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٤ - في الرجل يوصي لرجل بوصية .. )، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦/ ٢١٠) من طريق الحارث عن علي، وأ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٤٧٣
وَكَذَا الْمَجْهُولُ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ، كَأَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِهِ لِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ الْمَسْجِدَيْنِ، أَوْ قَالَ: أَوْصَيْت بِكَذَا لِجَارِي فُلَانٍ أَوْ قَرَابَتِي فُلَانٍ بِاسْمٍ مُشْتَرَكٍ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْمُوصَى لَهُ شَرْطٌ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.