فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توزيع الورق والحنطة الموصى بهما

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُعطى الفقير الواحد من الورق والحنطة معًا إذا أوصى الميت بتفريقهما على المساكين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من يُعطى الورق من المساكين في الوصية بالورق والحنطة لا يُعطى الحنطة، والذين يُعطون الحنطة لا يُعطون الورق.

لا يجمع بينهما
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الرجل من المساكين يوصي له الميت بشيء ويأمر بتفريق ما يبقى من الثلث في المساكين] كان الحسن البصري يقول (١): إذا أوصى لرجل بعشرة دراهم، وأوصى للمساكين بدراهم، والرجل مسكين، لا يعطى منها. وكذلك قال إسحاق بن راهويه (١)، وذكر قول الحسن هذا. وقال مالك فيمن أوصى بأن يفرق ورقا وحنطة على المساكين، قال: الذين يعطيهم الورق من المساكين لا يعطيهم الحنطة، والذين يعطيهم الحنطة لا يعطيهم الورق. وقال الحسن: وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: يعطون مما أوصى للمساكين إذا كانوا ما قبضوا لم يصيروا به أغنياء.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجمع بينهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.