Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية لأحد رجلين أحدهما ميت

In 1 comparative book2 schools

ما حكم من قال: لفلان أو لفلان مائة درهم، وأحدهما ميت؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المائة الموصى بها لأحد رجلين أحدهما ميت للحي منهما، ذُكر ذلك عن النعمان ويعقوب ومحمد

للحي كلها
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

المائة الموصى بها لأحد رجلين أحدهما ميت للحي منهما خمسون فقط، لأنه لا وصية لميت

نصفها

The texts

[باب ذكر الموصى له بالشيء يموت قبل الموصي] واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بالشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي. فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع إلى ورثة الموصي. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ٧٠٦٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي أن عليا قال في رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي (٢). (١) انظر "المدونة" (٤/ ٣٧٣ - ٣٧٤ - في رجل أوصى لرجل بوصيتين إحداهما بعد الأخرى).(٢) لم أقف على من خرج هذا الطريق، وورد عن عليّ قول آخر مخالف لهذا القول، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٤ - في الرجل يوصي لرجل بوصية .. )، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦/ ٢١٠) من طريق الحارث عن علي، وأ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 102

From the schools’ own books

Hanafi

للحي كلها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

نصفها

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 4 p. 473

وَكَذَا الْمَجْهُولُ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ، كَأَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِهِ لِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ الْمَسْجِدَيْنِ، أَوْ قَالَ: أَوْصَيْت بِكَذَا لِجَارِي فُلَانٍ أَوْ قَرَابَتِي فُلَانٍ بِاسْمٍ مُشْتَرَكٍ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْمُوصَى لَهُ شَرْطٌ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.